محمد هادي المازندراني

119

شرح فروع الكافي

وذهب العلّامة في المختلف والمنتهى إلى أنّه حرام ، لكن لا تجب كفّارة ولا قضاء ، « 1 » وهو أحد وجهي الجمع بين الأخبار للشيخ في الاستبصار . « 2 » وقال في المبسوط : « ومن أصحابنا من قال لا يفطر » ، « 3 » ونقل ذلك عن السيّد المرتضى في الخلاف . « 4 » وقد نسب إليه في المنتهى الكراهة ، « 5 » وحكاه عن مالك وأحمد ، « 6 » وهو اختيار ابن إدريس . « 7 » وذهب ابن أبي عقيل إلى جوازه من غير كراهية على ما يظهر من المنتهى ، حيث قال بعد نقل الأقوال الثلاثة : « ورابعها : أنّه سائغ مطلقاً ، وهو قول ابن أبي عقيل من علمائنا ، وبه قال الجمهور إلّا ما استثنيناه » « 8 » يعني مالكاً وأحمد . وأقوى الأقوال قول العلّامة . ويدلّ على التحريم ما تقدّم من قوله عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم : « والارتماس في الماء » . « 9 » وصحيحته الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الصائم يستنقع في الماء ، ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا ، ولا يغمس رأسه في الماء » . « 10 » وصحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه » . « 11 »

--> ( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 401 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، 574 . ( 2 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 85 ، ذيل ح 421 . ( 3 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 270 . ( 4 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 221 ، المسألة 85 . وكلام المرتضى في الجمل والعقود ( رسائل المرتضى ، ج 3 ، ص 54 ) . ( 5 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 565 . ( 6 ) . حكاه عنهما المحقّق في المعتبر ، ج 2 ، ص 656 ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 33 ؛ ومنتهى المطلب ، ج 2 ، ص 565 . وانظر : المغني لابن قدامة ، ج 3 ، ص 45 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 3 ، ص 45 . ( 7 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 375 . ( 8 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 574 . ( 9 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 31 ، ح 12753 ، وقد تقدّم . ( 10 ) . الكافي ، باب كراهية الارتماس في الماء ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 204 ، ح 591 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 84 ، ح 260 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 36 ، ح 12767 . ( 11 ) . الكافي ، ح 1 من باب كراهية الارتماس في الماء للصائم ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 203 ، ح 587 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 84 ، ح 258 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 37 - 38 ، ح 12772 .